أحكام شرعيةخواطر

هل يجوز دفع الزكاة للاخت المتزوجة

سأل سائل: هل يجوز دفع الزكاة للاخت المتزوجة؟. ونجيب عن ذلك أنه نعم، يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة إذا كانت من فقراء الزكاة المستحقين لها، وذلك لأن الزكاة تعتبر حق للمحتاجين، سواء كانوا من الأخوة أو غيرهم من الأقارب. ومن المستحب أن يتم دفع الزكاة للأقرباء المسلمين المحتاجين في البلد الذي تعيش به، لمنع انتشار الفقر والحاجة في المجتمع.

هل يجوز دفع الزكاة للاخت المتزوجة

نعم، يجوز للشخص أن يخرج زكاة الفطر لأخته المتزوجة إذا كانت هي وزوجها محتاجين لها. فان كانت الأخت فقيرة يعطيها الشخص الزكاة. وان لم تكن كذلك ،وكان زوجها فقيرا فتعطى الزكاه لزوجها لأنه ينفق عليها. وهذا كما جاء على موقع اسلام ويب في الفتوى رقم 466540.

هل يجوز اخراج الزكاة للاخت المتزوجة

هل يجوز اخراج الزكاة للاخت المتزوجة؟ في هذا السؤال أمرين.

أولا: اذا كانت الأخت متزوجة وزوجها يصرف عليها. ومع ذلك ،الأخت مكتفية بنفقة زوجها. فلا يجوز دفع الزكاة لها. أما ان كانت الأخت غارمة أو عليها دين مثلا. ففي هذة الحالة تجوز الزكاة عليها. والله أعلم.

هل تجوز الزكاة للاخت المتزوجة

ثانيا: أما اذا لم تكن نفقة الزوج على الأخت تكفي حاجاتها الأساسية من لوازم الحياة مثل المأكل والملبس والمسكن. فيجوز دفع الزكاة للأخت حينئذ. حيث أنها في هذة الحالة اولى من غيرها. والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة. باذن الله.

هل تجوز زكاة المال للاخت المتزوجة

السؤال: هل يجوز دفع الزكاة للاخت المتزوجة؟

الاجابة: نعم، يجوز إعطاء زكاة المال للأخت المتزوجة إذا كانت هي وعائلتها في حاجة للمال وتستحقان الزكاة وفقًا لشروط الفقه الإسلامي. ويمكن للزكاة أن تعطى لأي فقير أو محتاج، سواء كان حرًا أو عبدًا أو ذكرًا أو أنثى. وينبغي الاطلاع على حالة الأخت المتزوجة وأولادها وتحديد المبلغ المناسب والملاءم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. والله أعلم.

هل يجوز إعطاء الزكاة للاخت الأرملة

السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة للاخت الأرملة؟

الاجابة: نعم، يجوز إعطاء الزكاة للاخت الأرملة، طالما تستوفي شروط الزكاة وهي الحاجة والفقر وعدم التمكن من الحصول على متطلبات الحياة الأساسية. ويمكن أن تكون الأخت الأرملة من بين المستحقين للزكاة.

[ays_poll id=4]
المصدر
اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان الموضوع : حكم دفع الزكاة إلى الأخت المتزوجة رقم الفتوى: 508موقع اسلام ويب في الفتوى رقم 466540
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى